سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

324

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ابن ادريس و علامه در مختلف مىباشد . قوله : لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 469 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از عمر بن اذينة از زرارة از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال سئلته عن حرّ تحته امة او عبد تحته حرّة كم طلاقها و كم عدتها ؟ فقال : السنة فى النساء فى الطلاق ، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة اقراء ، و ان كان حرّ تحته امة فطلاقه تطليقتان و عدّتها قرآن . قوله : مضافة الى صحيحة زرارة : مقصود از صحيحه همان روايتى است كه از امام باقر عليه السلام نقل شد . قوله : و الاول احوط : مقصود از [ اوّل ] اين قول است كه مناط انقضاء عده دو حيض باشد . قوله : و عليه لو انقضت : ضمير در [ عليه ] به [ الاول ] راجع است . قوله : ايّامها او وهبها : ضمير در [ ايّامها ] و [ وهبها ] به مدّت متعه عود مىكند . قوله : لم يحسب ما بقى منه : ضمير در [ منه ] به حيض راجعست . قوله : لانّ الحيضه لا تصدق على بعضها : زيرا ظاهر از [ حيضه ] يعنى يك حيض كامل و پرواضح است اين معنا بر بعضى حيض صادق نيست .